عنوان الفتوى : قرض الأمانة من البنك الربوي
يوجد في البنك البريطاني بدبي قرض يسمى الأمانة وهو باختصار نظام توكيل البنك في شراء وبيع سلعة النحاس أو المعادن ويأخذ الشخص المبلغ ويسدده بأكثر من قيمته بنظام المرابحة الإسلامية وهناك لجنة شرعية للبنك تقول بجواز وشرعية هذا العمل ومنهم الشيوخ نظام اليعقوبي ومحمد علي القراي فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن لا علم لنا بحقيقة هذه المعاملة حتى نحكم بمشروعيتها أو حرمتها، ولكن إن كان ما يتم فعلا هو أن البنك يقوم بشراء المعدن فإذا قبضه ودخل في ملكه وضمانه باعه على الآمر بالشراء بالأقساط فهذا لا بأس به، وراجع في حقيقة بيع المرابحة الفتوى رقم: 34421
وأما إن كانت حقيقة المعاملة هو قرض بفائدة ولا وجود لبيع وشراء حقيقيين فإن هذا هو الربا المحرم.
وعلى فرض مشروعية المعاملة فإن التعامل مع هذا البنك الربوي في هذه المعاملة المشروعة يخضع لشروط راجعها في الفتوى رقم: 41842.
والله أعلم.