عنوان الفتوى : العم والخال مثل غيرهما من المحارم في إبداء زينة المرأة
فضيلةالمشائخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:أرجوالله أن يقبل صالح أعمالكم.آمل منكم النظر في هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حرمة المرأة على الرجل إما أن تكون مؤبدة، وإما أن تكون غير مؤبدة، فإن كانت غير مؤبدة فهي لا تبيح شيئاً من المرأة لا الخلوة بها ولا إبداء الزينة منها. لأن حرمتها لأمر عارض، وحينما يزول تصبح حلالاً عليه كغيرها من الأجنبيات، له أن يتزوجها.
أما الحرمة المؤبدة بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع فهي متلازمة مع جواز الخلوة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، وهو قوله لعائشة رضي الله عنها في شأن استئذان أفلح أخي أبي القعيس: " ائذني له فإنه عمك ترتبت يمينك". ويدل على ذلك أيضا مفهوم حديث أبي هريرة المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم"، مفهوم هذا أن من كان محرما فلا حرج على المرأة في السفر معه، ولا شك أن السفر أشد خطراً من مجرد الخلوة أو إبداء الزينة، لاشتماله غالباً على كل واحد منهما.
أما جواز إبداء الزينة فالظاهر أيضا أنه متلازم معها ـ أي المحرمية ـ الأبدية لعدة أمور، منها: أن العلة التي أباحت إبداء الزينة لمن ذكروا في آية النور موجودة فيما لم يذكر فيها، كالعم والخال وزوج البنت وغيرهم.
ثانياً: أن الجمهور أجازوا للعم والخال النظر إلى الزينة مع أنهما لم يرد لهما ذكر في الآية، إلحاقاً لهما بمن ذكر، فكأنهم لم يفرقوا بين من ذكر من المحارم في الآية، وبين من لم يذكر فيها لأن العلة واحدة.
فتحصل من هذا ـ أخي السائل ـ أن الحرمة المؤبدة متلازمة مع جواز الخلوة ـ قولا واحداً ـ ومع إبداء الزينة، حسبما فهمه الجمهور. والله أعلم.