عنوان الفتوى : كراهة الصلاة أمام المرآة والتلفاز في حالة تشغيله
ما حكم الصلاة أمام المرآة بحيث يمكن أن يرى المصلي صورته فيها .. وأيضا ما حكم الصلاة أمام التلفاز حيث إن الصوت يكون مكتوما ولكن الصورة ظاهرة ..جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة أمام المرآة وجهاز التلفاز في حالة تشغيله يدخل في مكروهات الصلاة من النظر إلى ما يلهي، وليس من مبطلاتها ـ لأن المرآة وما يتراءى له فيها سواء كان صورته أو غيرها من الملهيات في الصلاة، وكذلك التلفاز في حال تشغليه؛ بل هو أشد إلهاء من النظر إلى الثوب ذي الأعلام أي الصور المنصوص عليه. قال النووي: يكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه، وقد كرهه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما؛ ولأنه يشغل القلب -غالبا- فكره، كما كره النظر إلى ما يلهيه كثوب له أعلام، ورفع البصر إلى السماء، وغير ذلك مما ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة. انتهى.
وقد استدل الفقهاء على كراهة النظر إلى ما يلهي في الصلاة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يُشَوَش عليه مثل هذا فما بالك بغيره.