عنوان الفتوى : منع الزوجة الكتابية من شرب الكحول
ما هو الحكم إذا مسلم تزوج أجنبية وهي تشرب من فترة إلى فترة الكحول فهل يجوز له أن يمنعها وفي حالة ما إذا جاءنا ضيوف أجانب هل يجوز أن أسمح لهم بشرب الكحول في داري وأجلس معهم دون أن أشرب لأنني اعتقد انه من المعيب أن أجرح كرامة ضيوفي وأن زوجتي الأجنبية ترتدي ملابس غير ملائمة لي ولديني الإسلامي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل (أجنبية) يرد احتمال كونها مشركة وثنية أوملحدة لادينية فهاتان لا يجوز الزواج بهما وإذا تزوج بهما فالزواج باطل لقول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221 ].
وأما الكتابية فيجوز الزواج بها كما هو معلوم.
وله أن يمنعها من شرب الخمر على خلاف في المسألة، وذلك أن الذي لا يحق له منعها منه هو ما تراه واجبا عليها في دينها ولو كان فعلها له يضيع عليه شيئا من حقوقه ، وأما ما لا تراه واجبا في دينها فله أن يمنعها منه، ويجب عليها طاعته ما لم يترتب على ذلك ضرر فلا طاعة له. وسبق في الفتوى رقم 14298.
والخمر ليس مما يجب ولا يستحب في دينها .
هذا ما لم يترتب على شربها مفسدة فيجب عليه منعها درءا لتلك المفسدة كأن يخشى من تقليد أبناءه لها .
أما السماح للضيوف بشرب الخمر في البيت فلا يجوز وسبق بيانه في الفتوى رقم: 59436.
ولا يجوز له الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر كما في الفتوى:38544.
أما لبس زوجته الملابس غير المحتشمة، فإن له منعها من لبسها لأن خروجها بهذه الملابس ونظر الرجال الأجانب لها يتنافى مع الإحصان والعفة، وفي عدم إلزامها به نوع من الدياثة وإقرار الخبث في أهله
والله أعلم