عنوان الفتوى : عيادة الرجال للنساء
هل يجوز عيادةالرجال للنساء ؟
وكما أجازت عيادة النساء للرجال الأحاديث عنهن بشروطها، إذا كان لهن بهم صلة، ولهم عليهن حق، فإن عيادة الرجال للنساء مشروعة كذلك بالشروط نفسها، إذا كان لهم بهن صلة وثيقة، من قرابة أو مصاهرة، أو جوار، أو غير ذلك من الأواصر التي تجعل لأهلها حقوقًا اجتماعية أكثر من غيرهم.
ومن الأدلة على ذلك : عموم الأحاديث التي حثت على عيادة المرضى، ولم تفرق بين رجل وامرأة.
ومن الأدلة الخاصة لذلك : ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل على أم السائب – أو أم المسيب – فقال: ” ما لك يا أم السائب – أو يا أم المسيب – تزفزفين ؟ ” – أي ترتعدين – قالت : الحمى لا بارك الله فيها ! فقال : ” لا تسبى الحمى، فإنها تذهب خطايا بنى آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد ” (مسلم في البر برقم 4575).
ولم تكن أم السائب هذه من محارمه -صلى الله عليه وسلم-.
ولا بد من رعاية الشروط الشرعية، ومنها أمن الفتنة، ومراعاة العرف كذلك، فالعرف في الشرع له اعتبار.