عنوان الفتوى : من يصلي خارج المسجد لأجل الزحام هل يصلي التحية
في صلاة الجمعة يغص المسجد بالمصلين ، فيضطر من لا يسعهم المسجد إلى الجلوس للاستماع للخطبة والصلاة خارج المسجد ( على الرصيف وفي الشارع )
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صلاة الجمعة تصح في الأماكن المذكورة إذا ضاق المسجد عن المصلين، كما سبق في الفتوى رقم: 60598 لكن لا يطالب شرعا بتحية المسجد فيها، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 36300 . نعم تجوز الصلاة فيها على أنها من مطلق النفل وليست تحية مسجد، هذا إن كانت النافلة قبل ابتداء الخطبة، فإن كانت أثناءها فالواجب حينئذ الجلوس والإنصات عند جمهور الفقهاء، بل إن المالكية نصوا على أنه لا يجوز لمن دخل المسجد أثناء الخطبة أن يبتدئ صلاة ولو تحية المسجد، فما بالك بمن هو خارج المسجد ولا يطالب أصلا بتحية المسجد، وعللوا ذلك بوجوب الإنصات. قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير للدردير.. بل إن الراجح حرمة الكلام حال الخطبة مطلقا كان في المسجد أو في رحابه أو كان خارجا عنهما بأن كان في الطرق المتصلة بالمسجد، سواء سمع الخطبة أو لم يسمعها، لقول ابن عرفة: الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير المسجد. انتهى
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: 34204، 8278.
والله أعلم.