عنوان الفتوى : حكم مخالعة الرجل زوجته على نفقة الأبناء
أستاذي الفاضل سؤالي هو: طلقت زوجتي خلعا مقابل تنازلها عن كامل حقوقها بما في ذلك نفقة الأبناء وتم التنازل أمام الموجه الأسري والقاضي وذلك أثناء المخالعة،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيصح أن يخالع الرجل زوجته على نفقة الأبناء، قال ابن قدامة المغني:
فصل: وإن خالعها على كفالة ولده عشر سنين , صح , وإن لم يذكر مدة الرضاع منها, ولا قدر الطعام والأدم , ويرجع عند الإطلاق إلى نفقة مثله. وقال الشافعي: لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع , وقدر الطعام وجنسه, وقدر الإدام وجنسه , ويكون المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه , وما يحل منه كل يوم. انتهى
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى:
وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتا لها من الحقوق كالدين فله أن يجعله إسقاط ما ثبت لهما بالطلاق كما لو خالعها على نفقة الولد. وهذا قول قوي وهو داخل في النفقة من غيره.
وقال في موضع آخر :
إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها , وتأخذ الولد بكفالته . ولا تطالبه بنفقة . صح ذلك عند جماهير العلماء : كمالك , وأحمد في المشهور من مذهبه وغيرهما ، فإنه عند الجمهور يصح الخلع بالمعدوم الذي ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرها. وأما نفقة حملها ورضاع ولدها, ونفقته فقد انعقد سبب وجوده وجوازه، وكذلك إذا قالت له طلقني وأنا أبرأتك من حقوقي وأنا آخذ الولد بكفالته، وأنا أبرأتك من نفقته, ونحو ذلك مما يدل على المقصود . انتهى
وعليه.. فليس للمرأة المطالبة بالنفقة التي تنازلت عنها مقابل الخلع.
أما السكن والكسوة هل يدخلان ضمن النفقة وبالتالي يكون التنازل عن النفقة تنازلا عن السكن والكسوة أم لا بد من التنصيص على إسقاطهما ؟
فالجواب أن ذلك -والله أعلم- يرجع إلى العرف ، فإن كان المتعارف عليه أن التنازل عن نفقة الأولاد يشمل سكنهم وكسوتهم فليس للأم المطالبة به، وإن كان العرف يخص النفقة بالمأكل والمشرب فلا بد من التنصيص على إسقاطهما؛ وإلا يلزم الوالد بهما في هذه الحالة.
قال ابن عابدين في الدر المحتار:
قال في الفتح: ولها أن تطالبه بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت على نفقته وكسوته فليس لها وإن كانت الكسوة مجهولة، وسواء كان الولد رضيعا أو فطيما. ا هـ. ومثله في الخلاصة, وانظر ما فائدة التعميم في الولد. هذا, وقد تعورف الآن خلع المرأة على كفالتها للولد بمعنى قيامها بمصالحه كلها وعدم مطالبة أبيه بشيء منها إلى تمام المدة. والظاهر أنه يكفي عن التنصيص على الكسوة لأن المعروف كالمشروط ا.هـ .
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم
والله أعلم .