عنوان الفتوى : هرب البنت وزواجها بغير رضا أبيها
فتاة هربت من بيت أبيها واتصلت بشاب وسكنت معه في البيت وقام أهل الشاب بتزويجهما من غير إذن أبيها وبغير رضاه والآن الفتاة حامل وأبوها لايعلم فما الحكم في هذا الأمر. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للبنت أن تهرب من بيت أبيها، وما أقدمت عليه من ذلك فهو حرام يجب عليها أن تسارع بالتوبة إلى الله والندم على ذلك الذنب، وتترضى أبويها فهم أحق الناس بصحبتها وأولى ببرها ولا يجوز هجرهما بحال. وأما ما وقع من النكاح بدون ولي مع وجود الأب المجبر ـ فالذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو أن النكاح بلا ولي باطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان وابن معين والحاكم وغيرهم، وقال الشعبي رحمه الله ما كان أحد من الصحابة أشد فيه من علي فكان يضرب فيه. وإن وقع النكاح بلا ولي فإن العلماء اتفقوا على أنه يأخذ بعض أحكام النكاح الصحيح للشبهة فيه، ومن ذلك لحوق النسب والفسخ بالطلاق ونحوه كما في إعانة الطالبين وفتح المعين والمغني وغيرها. كما أنه يصح ويمضى إذا ما أقرته المحكمة الشرعية أو أمضاه الولي المجبر إذا خيف العنت عليها ووقوعها في الحرام اعتبارا لمذهب المخالفين في عدم اشتراط الولي من الأحناف والظاهرية كما في حواشي الشرواني وروضة الطالبين والتمهيد والبحر الرائق والمحلى. وللاستزادة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 8730 ، والفتوى رقم: 60343.
والله أعلم.