عنوان الفتوى : ألفاظ متداولة في الفقه
ما معنى : مس عورة صغير أو قاء أو حمل الميت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمس عورة الصغير وغيره هو ملاقاة بشرة الماس له بدون حائل. والقيء هو خروج ما في المعدة عبر الفم. وحمل الميت هو رفعه وحمله على سرير أو غيره وهو بين المعنى من حيث الحقيقة وكذا ما سبق، ولكن لعلك أخي السائل تستفسر عما يترتب على حصول ذلك من أحكام. والجواب أن الأحكام المتعلقة بذلك مختلفة كنقض الوضوء عند طائفة من أهل العلم إذا كان المس للقبل أو الدبر، وهل يجوز ذلك أو لا يجوز، وهل القيء ينقض الوضوء أو لا، وهل يفسد الصوم أولا، وكذا حمل الميت هل يسن الغسل من حمله أم لا، ويصعب علينا تفصيل هذه الأحكام وغيرها مما يتعلق بما سبق. ولذلك نقول إن كان لديك إشكال فنرجو أن تحدد محل الإشكال ونحن نجيب عليه إن شاء الله، وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه، وفقهنا وإياك في دينه الحنيف.