عنوان الفتوى : زكاة المال المتنازع عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي مال بلغ النصاب ومر عليه الحول,إلا أن جزءا منه كان موضوع نزاع بيني وبين أحد الناس. وفي نفس الشهر الواجب إخراج الزكاة فيه حكمت المحكمة لصالحه إلا أني لا زال لم يحكم علي بالتنفيذ. فهل أخرج الزكاة على كل المال أم فقط على الجزء المتبقي وشكرا لكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما لديك من المال الذي لا نزاع عليه نصابا وحال عليه الحول فلا خلاف في وجوب زكاته عليك، وأما المال المتنازع عليه، فإن كنت تعلم أنه لك وهو في يدك وجب عليك زكاته مع ما سبق، وإن كنت تعلم أنه ليس لك وإنما هو لمنازعك فلا زكاة عليك فيه، بل الواجب عليك التوبة ورده لمالكه، وتجب عليه هو زكاته إذا توفرت شروط وجوب الزكاة فيه، وإن كان الأمر مشتبها عليك، فمن حكم له به فعليه زكاته، لأنه تبين أنه مالكه. وقد نص الفقهاء على وجوب زكاة المال المغصوب إذا رجع إلى صاحبه والمال الضائع ونحو ذلك. قال شمس الدين الرملي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج: وتجب في المغصوب إذا لم يقدر على نزعه ومثله المسروق، بل هو داخل في الأول إذ حد الغصب ينطبق عليه، والضال وما وقع في بحر وما دفنه في محل ثم نسي مكانه، والمجحود من عين أو دين ولا بينة به، ولم يعلم به القاضي في الأظهر لملك النصاب وتمام الحول.

 الثاني: وهو القديم لا تجب لامتناع النماء والتصرف فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه زكاة على سيده، أما إذا قدر على نزع المغصوب أو كان له بالمجحود بينة أو علم به القاضي في حالة يُقضَى فيه بعلمه فإنه يجب عليه قطعا، ولا يجب دفعها حتى يعود المغصوب وغيره مما مر لعدم التمكن قبله، فإذا عاد زكاه للأحوال الماضية، ولو تلف قبل التمكن سقطت الزكاة. اهـ.

والله أعلم.