عنوان الفتوى : الكذب على السمسار لتقليل أجرته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بعض الناس إذا أراد أن يبيع عقارا خاصا به يقول لوسيط البيع إن هذا العقار لابني أو يقول الابن هو لأبي وهو مُلكه عقاره، وأنا أُريد نصف السعي وفي حقيقة الأمر أن العقار له وما قال ذلك إلا ليأخذ أكبر قدر من المال. فما الحكم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الواقع أن مالك العقار يدعي أنه ملك لآخر لأجل الحصول على شيء من أجرة السمسرة، فإن ذلك يعد أكلاً لمال الناس بالباطل. قال الله تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. وأكل المال بالباطل على وجهين أحدهما: أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والكذب والخديعة ونحو ذلك. والآخر: أخذه من جهة محظورة كثمن الخمر والخنزير ونحو ذلك. فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله عز وجل ورد المال المأخوذ بالكذب والخيانة إلى صاحبه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟