عنوان الفتوى : خروج الإفرازات المهبلية من المرأة
ماذا تعني كلمة (نزول) إفرازات المهبل الطبيعية بغير شهوة والتي تنقض الوضوء بحسب فتواك يا شيخنا. أتعني وجودها على فتحة الفرج وبين شفرتيه الصغرى والكبرى بحيث لا نستيقنه إلا بحشو قطن في تلك المناطق مع العلم بأن حرمان المرأة منه يسبب جروحا وحكة ولو لدقائق معدوده خصوصا عند الحركه!! أم تعني نزوله على الفخذ والملابس الداخلية؟ أرجو منك التوضيح فإني أعاني وهل يكفي الوضوء منه دون غسل الفرج والملابس. وأرجوك أن توضح لي كلمة (إذا رأت الماء) في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن غسل المرأة إذا احتلمت. رؤيته تعني وجوده خارج منطقة المهبل والشفرات أي على الملابس والفخذين. أفدني وأخواتي بتوضيح جازم أفادك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخروج الإفرازات المهبلية ناقض للوضوء بشرط خروجها إلى ظاهر الفرج، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة من بول أو غائط فلا يشترط نزوله إلى الفخذ أو الملابس. ووجود تلك الافرازات داخل المهبل من غير خروج ليس بناقض. ولا داعي لإدخال قطن ونحوه فهذا لا تطالبين به شرعا، وقد اختلف أهل العلم حول طهارة الإفرازات المهبلية.. ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين غسلها من الفرج والثوب وغيرهما خروجا من خلاف أهل العلم، وراجعي مذاهب أهل العلم حول المسألة في الفتوى رقم: 15179.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأت الماء) جزء من حديث في الصحيحين وغيرهما حول احتلام المرأة. وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إذا رأت الماء يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم ترا الماء لا غسل عليها. انتهى. ونزول مني المرأة يحصل بوصوله إلى ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة؛ كما هو الحال بالنسبة للتحقق من خروج الإفرازات، وراجعي الفتوى رقم: 21399، والفتوى رقم: 18396.
والله أعلم.