عنوان الفتوى : السجود على الحصير وغيره
أريد أن أسأل عن صحة الحديث الذي يقول بأن السجود لا يجوز إلا على الأشياء التي لا تؤكل ولا تلبس، وإذا كان هذا صحيحاً، فسجادة الصلاة بشكل عام مصنوعة من المواد نفسها التي تصنع منها الثياب، كالقماش والمخمل إلى آخره؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه لا أصل له في كتب السنة التي اطلعنا عليها، وقد ثبت عن رسول الله أنه سجد على ثوبه وعلى الحصير وعلى الخمرة وعلى كور العمامة، فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لها ناوليني الخمرة، قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم، قال في النهاية: الخمرة هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أونسيجة خوص ونحوه. انتهى.
وفي الصحيحين من حديث أنس: أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وروى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن أبي أوفى قال: رأيت رسول الله سجد على كور العمامة.
قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس بالصلاة على الحصير والبسط من الصوف والشعر والوبر والثياب والقطن والكتان وسائر الطاهرات وصلى عمر على عبقري وابن عباس على طنفة وزيد بن ثابت وجابر على حصير وعلي وابن مسعود وأنس على المنسوج، وهو قول عوام أهل العلم. انتهى، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 43983.
والله أعلم.