عنوان الفتوى : حكم أخذ تكاليف الزواج من مهر البنت بغير إذنها
هل توجد نسبة معينة أو مبلغ يمكن لولي البنت أن يأخذه من مهرها للمساعدة في المصاريف التي تترتب على زواجها، ولو فرضنا أن المهر (20000) ريال وطلبت من الزوج مبلغ (25000) ريال مهرا على أن يكون معلوما لبنتي أن الخمسة آلاف زيادة هي للمساعدة في مصاريف الزواج وليست لها، فهل هذا جائز مع العلم بأن الزوج لا يعرف هذا التقسيم، أفيدونا؟ سريعا جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أن يشترط الأب أن تكون نفقة العرس على الزوج، قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: فرع: وفي سماع عيسى في رسم لم يدرك، قال ابن القاسم سألنا مالكا عمن تزوج امرأة فأصدقها صداقا، فطلبت منه نفقة العرس، هل ذلك عليه؟ قال: ما أرى ذلك عليه وما هو بصداق ولا شيء ثابت ولا هو لها إن مات ولا نصفه إن طلق، فردد عليه وقيل له: يا أبا عبد الله إنه شيء أجروه بينهم وهي سنتهم، فقال: إن كان ذلك شأنهم فأرى أن يفرض عليهم، قال ابن القاسم: وإن تشاحوا لم يكن لهم ذلك إلا أن يشترطوه. انتهى.
قال الدردير المالكي في الشرح الكبير: (وصحح) (القضاء) على الزوج إن طالبته الزوجة (بالوليمة) وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها (دون أجرة الماشطة) والدف والكبر والحمام ونحوها إلا لعرف.
قال الدسوقي في الحاشية عليه: قوله: فلا يقضى بها، محل الخلاف ما لم تشترط على الزوج أو يجر بها العرف وإلا قضي بها اتفاقا بالأولى مما بعده ورجع للعرف في عملها ببيت الزوج أو الزوجة.
وقال محمد بن أحمد المشهور بعليش في منح الجليل: (دون أجرة الماشطة) وضارب الدف والكبر والحمام والجلوة المتعارفة عندهم وثمن وثيقة العقد ومحصولها فلا يقضى عليه بشيء منها إلا لشرط أو عرف. انتهى.
فإذا تقرر هذا علم أن تكاليف الزواج على الزوج إن جرى بذلك عرف أو اشترطت كما هو واضح ، وعليه فأخذ نسبة من الصداق وصرفها على تكاليف العرس تصرف في مال الزوجة بغير إذنها بدون مبرر.
أما إن لم يجر بذلك عرف ولم يشترط على الزوج فإنه يكون على الزوجة، ولا حرج على وليها في صرف تلك التكاليف من مهرها برضاها، علم الزوج أو لم يعلم.
والله أعلم.