عنوان الفتوى : الإقراض بشرط التبرع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أدين رجلا شرط أن يتبرع بضعف ما أديته له أو بزيادة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أن يتصدق أو يتبرع بمثل أو بأكثر أو بأقل مما أقرضه، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للمقرض اشتراط رد أكثر أو أجود من القرض، ولو أن المقترض فعل ذلك بدون اشتراط لكان مندوباً مستحباً.

لكن الاشتراط جعله حراماً. والظاهر أن اشتراط التصدق من القرض لا يخرج عن هذا، فهو وإن كان لا يعود بالنفع على المقرض، فإن حقيقة الأمر أن المقترض أخذ أقل ليرد أكثر، فمن اقترض عشرة واشترط عليه أن يخرج منها اثنين فقد اقترض ثمانية ويسدد عشرة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة