عنوان الفتوى : حكم الإقامة في الفنادق التي يتواجد فيها الخمر والأكل في مطاعمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيخنا الكريم -أرجو الإجابة عن سؤالي هذا بالتفصيل ومعذرة للتدرج في

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاً: لا يجوز لك أن تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما بينا ذلك في فتاوى سابقة منها الفتوى رقم: 3069، والفتوى رقم: 29511.

وثانياً: الفنادق والمطاعم التي يعلن فيها شرب الخمر، لا يجوز لك الإقامة ولا الأكل فيها إلا إذا لم تتمكن من السكن أو الأكل في غيرها، وبشرط أن تكون بحاجة للسكن فيها، مثل الحالات التي ذكرت في السؤال، لحضور مؤتمر أو دورة تدريبية أو الالتحاق ببعثة خارجية أو نحو ذلك، فإذا كنت في حاجة لذلك ولم تتمكن من السكن أو الأكل في أماكن أخرى ليس فيها هذه المنكرات، فسكنت في مثل هذه الفنادق فاطلب إبعاد الخمر عنك سواء في الفندق أو المطعم.

أما إذا كان في إمكانك السكن أو الأكل، أو الأكل فقط، في غيرها فإن هذا هو الواجب في حقك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): في معنى هجر المنكرات: يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة، مثل قوم يشربون الخمر، يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر، لا يجب دعوتهم، وأمثال ذلك، بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، أو حضر بغير اختياره. 

وقد سبق الكلام عن المنكرات في الفنادق في الفتوى رقم: 46263 فراجعه. 

والله أعلم.