عنوان الفتوى : الركعتان بعد العصر وبعد الوتر جالسا
وزع علينا في المسجد ورقتان من شيخ مجتهد موثوق به نحسبه كذلك عنوان الورقتين ( سنة متروكة ....لله در من أحياها ) إن الرسول كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس واستشهد بكتاب فقه السنة وزاد المعاد وبحديث إن رسول الله كان يركع ركعتين بعد الوتر وهو جالس وكذلك حديث آخر بأن الرسول كان لا يدع ركعتين بعد العصر ( عن السيدة عائشة أن الرسول كان لا يدع ركعتين بعد العصر . وذكر أن الحديث متفق عليه أرجو إفادتنا بالتفصيل بحكم الشرع في هاتين السنتين والتحقق من الحديثين المستدل بهما وهل من الأفضل العمل بهما أم تركهما؟ وذلك لإعلان هذه الفتوى بالمسجد ...وجزاك الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يسن صلاة ركعتين بعد العصر إلا إذا كان لذلك سبب كقضاء سنة الظهر مثلا، وأما ما ورد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر فإنه كان قضاء لسنة الظهر، كما في نص الحديث، وأما مداومته عليها بعد ذلك فمن خصوصياته عليه الصلاة والسلام، كمابينا ذلك في الفتوى رقم: 45822 والفتوى رقم: 26831.
وأما صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا فلبيان جواز ذلك لا لأنه مندوب، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 7259.
والله أعلم.