عنوان الفتوى : صلاة الزحافة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هي صلاة الزحافة، وهل يجوز لي أن أصلي ركعتين بعد الوتر وقبل الفجر؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالمراد بالصلاة الزحافة هو صلاة ركعتين بعد الوتر جالساً، واختلف أهل العلم في ‏مشروعيتهما.‏
فذهب كثير من أهل العلم إلى عدم مشروعيتهما بحال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ‏‏"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" ‏
ومنهم من قال: إن هاتين الركعتين هما ركعتا الفجر.‏
ومن أهل العلم من ذكر أنهما ركعتان صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ‏وقبل أذان الفجر، أخذاً بظاهر الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ‏كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلى ثماني ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو ‏جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.‏
قال ابن تيمية رحمه الله: (وأكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث ولهذا ينكرون هذه، وأحمد ‏وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص أحمد أن تصلى هاتان الركعتان وهو جالس، ‏كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لكن ليست واجبة بالاتفاق، ‏ولا يذم من تركها"ا.هـ.‏
وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (3/277): (هذا الحديث أخذ بظاهره ‏الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً. وقال أحمد ‏لا أفعله ولا أمنع من فعله. قال: وأنكره مالك: قلت: الصواب: أن هاتين الركعتين فعلهما ‏النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز ‏النفل جالساً، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة ... وإنما تأولنا ‏حديث الركعتين جالساً لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع ‏روايات خلائق من الصحابة في الصحيحين مصرحة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم ‏في الليل كان وتراً، وفي الصحيحين أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل ‏وترا، منها "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً،" "وصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت فأوتر ‏بواحدة" وغير ذلك، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه ‏يداوم على الركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ وإنما معناه ما قدمنا من بيان ‏الجواز، وهذا الجواب هو الصواب، وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث ‏المشهورة ورد رواية الركعتين جالساً فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن ‏الجمع بينها تعين.‏) انتهى.
والله أعلم.‏