عنوان الفتوى : تقديم العشاء عن وقتها
إلى حضرة الشيخ جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأوقات الصلوات تعرف بالعلامات الكونية التي جعلها الشرع دليلا على تلك الأوقات فأول الوقت للصلوات المفروضة حسب ما دل عليه الدليل الشرعي هو كالآتي:
الصبح: من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
الظهر: من زوال الشمس من وسط السماء وانتقال الظل باتجاه الشرق إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.
العصر: من الزيادة على مثل ظل الشيء عند الجمهور.
المغرب: من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر على الراجح.
العشاء من مغيب الشفق الأحمر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة والشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في الأفق بعد الغروب إلى نصف الليل، وعند الضرورة إل الفجر.
فهذه أوقات الصلوات ابتداء وانتهاء، فلا يصح تقديمها ولا يجوز تأخيرها عنها إلا لمن كان له عذر كنائم أو ناس أو حائض طهرت ونحو ذلك. وراجع الفتوى رقم: 52324.
والله أعلم.