عنوان الفتوى : حكم قتل القط دفعا لضرره
فضيلة الشيخ: لدينا في حينا قط لأحد جيراننا، هذا القط متمرد، سارق، مفسد للبيوت...... إلخ، فهل يجوز لي قتله أو أعطيه سما ليموت إذا وقع في يدي؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تربية القطط في البيوت جائزة وإذا كانت جائزة لجاركم تربية القط، فعليكم أن تتفاهموا معه في رفع ضرره عنكم، فإما أن يحبسه ويكف عنكم أذاه، ويبعده عنكم بالمشي به إلى واد بعيد يسكن فيه بعيداً عن الناس، أو يقتله، أو يعطيكم الإذن بقتله إن لم يمكن دفع ضرره بغير القتل، ويدل لهذا ما في الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وصححه الألباني.
وإذا كان قتله هو الوسيلة الوحيدة لرفع الضرر، فعليكم أن تقتلوه بالوسيلة المريحة له، فإن كان القتل بالسم أو بالضرب يزهق روحه بسرعة فلا حرج فيهما، وراجع في هذا الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2024، 2052، 13342، 50593، 51361.
والله أعلم.