عنوان الفتوى : صورة مسألة التورق وحكمها

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شيخ عبد العزيز وردتنا هذه الرسالة من مقدمها محمد شاهر القومي يقول فيها: نقص علي فلوس حوالي عشرين ألف ريال، ولم أجد سلف، ورحت لواحد يعطي الدنية الدينة علي عدد صناديق أقمشة، ويقول: إنني بعدما اشتريت منه الصناديق، قال: ضع يدك عليها، ووضعت يدي عليها قال: هل عددتها؟ قلت: نعم، فقال صاحب الدكان أو الذي باعها علي: هل تريد أن تبيعها في السوق أو تبيعها على صاحب الدكان؟ قال صاحب الدكان: أتنازل من رأس المال مائتين ريال، وعد لي صاحب الدكان المبلغ تسعة عشر ألف وثمانمائة ريال وقال لي المدين: العشرين ألف تصبح عليك بمبلغ وقدره ثمانية وعشرين ألف، كل شهر يبلغ كذا وكذا التسديد. يقول: نريد أن نعرف صحة هذا البيع وهذا الشراء وفقكم الله، وهل هو من الربا؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المسألة يسميها الفقهاء: مسألة التورق، وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إذا احتاج الإنسان إلى نقود لزواج أو لتعمير بيت، أو لقضاء دين أو لأشباه ذلك، ولم يجد من يقرضه، فإنه يحتاج إلى أن يشتري سلعاً إلى أجل ثم يبيعها على الناس بنقد، حتى يستفيد من النقد، وهذا العقد فيه خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال: إنه لا يجوز؛ لأنه دراهم بدراهم، ولأن المقصود دراهم بدراهم، يروى هذا عن عمر بن عبد العزيز وجماعة.
والقول الثاني: إنه لا بأس به، ولا حرج فيه، وهو من المداينة الشرعية، التي قال الله فيها سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، وهذا هو الصواب، وهو داخل في قوله: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، فالصواب أن هذه المعاملة وهي معاملة التورق التي تسمى: الوعدة، صحيحة في الجملة، لكن بشروط: منها: أن يكون البايع قد ملك السلعة، ما يبيع شيء ما هو عنده عند الناس، ما يبيع إلا شيء قد ملكه وحازه في بيته، أو في دكانه أو في السوق؛ لأن النبي عليه السلام قال: لا تبع ما ليس عندك، وقال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، فليس له أن يبيع ما عند الناس يروح هو والمشتري يعطيه من عند التجار، لا، بل يشتري أول ويحوزه، فإذا حازه في بيته أو في السوق أو في دكانه بعد ذلك يبيع، ثم المشتري الذي شراه لا يبيعه على صاحب الدكان ولا على غيره، حتى يحوزه أيضاً، حتى ينقله إلى السوق أو إلى بيته أو إلى دكانه ثم يبيعه، وبهذا يعلم أن هذه الصورة التي سأل عنها السائل غير صحيحة، وضع اليد على الصناديق ما يكفي، ولا عدها ما يكفي على الصحيح المعروف عند أهل العلم، مجرد العد لا يكفي لابد من قبض لابد من استيفاء المبيع، ولهذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تبع ما ليس عندك، قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك، ونهى عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فالتاجر ممنوع أن يبيع ما ليس عنده، وهكذا غيره من الناس حتى يحوزها إلى رحله، قال ابن عمر: كنا نشتري الطعام جزافاً على عهد النبي ﷺ، وكنا نضرب إذا بعناه في محلنا، حتى ننقله إلى رحالنا وفي لفظ: من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه.
والخلاصة أن هذا البيع الذي سأل عنه السائل لا يصح؛ لأنه باع ما لم يقبض، باعه البايع شيئاً لم يقبضه، ثم هو باع على راعي الدكان ما لم يقبض فلا يصلح، لا يصلح هذا البيع، وليس للبايع إلا الدراهم التي سلمها له صاحب الدكان، لأنها هي ثمن المثل، هي ثمن المثل، فيعطيه ثمن المثل، أو يرد عليه من جنس ما شراه من السلعة التي شراها منه، يعني اشترى منه سلعة معروفة ولم يقبضها القبض الشرعي، فباعها قبل ذلك فليس له بيعها، بيعها غير صحيح وحينئذ فهي باقية في عصمته، عليه أن يقبضها ويبيعها يتصرف فيها حيث شاء، والشخص الذي أعطاه الدراهم يرد عليه الدراهم فقط دراهمه، الذي أعطاه الدراهم يردها عليه بنفسها؛ لأنه باعه شيء لم يقبضه، والشخص المشتري للصناديق وأشباهه كالسكر وكالخام وأشباه ذلك، هذا تبقى السلعة على حسابه، فيرد قيمتها ذلك الوقت، أو يردها إن كانت موجودة بعينها على بائعها.
والحاصل أن البيع الأخير غير صحيح؛ لأنه باع ما لم يقبض، والبيع الأول غير صحيح، إذا كان باعه شيء لم يقبضه، أما إن كان قد قبضه، ونقله إلى دكانه أو إلى السوق يصح؛ لأن هذا الرجل ما قبض لا الأول ولا الآخر كلاهما ما قبض، فقد باع شيئاً لم يقبضه فلا يصح، والبيع غير صحيح، وليس للبايع إلا الدراهم التي سلمها المشتري الأخير، سلمها البايع الأخير بل المشتري الأخير؛ لأنه اشتراها منه بنقد، فله جنس تلك الدراهم التي سلمها لصاحب الوعدة، الذي هو صاحب التورق المحتاج، فإذا كان مثلاً شراها من الأول مثلاً بألفين، ثم باعها على صاحب الدكان بألف وستمائة، فالذي يلزمه هو الألف والستمائة؛ لأن الألف والستمائة هي التي قبضها فيردها فقط، نعم، يردها على الذي باع عليه السلعة، والأول بيعه ما صح. نعم.