عنوان الفتوى : حكم المتاجرة بربح مضمون
ما الحكم في المساهمة في تجارة الربح فيها يكون بنسة 100/100 بغض النظر على نسبة الربح،مثال على ذلك بطاقات سوا، مسألة الربح فيها كما هو معروف عنها بنسبة100/100 باختلاف مبلغ الربحأي يتم شراء بطاقات سوا من المندوب بمبلغ 85 للبطاقة إذا كانت نسبة كبيرة أي بالجملة والمتعارف عليه أن سعر البطاقة للمحلات قد يتفاوت ما بين 90 ريال أو95 وهكذا وهذه العملية للبيع يقوم بها المندوبونفاالربح في هذه المسالة 100/100 بغض النظر على مبلغ الربح سواءً 1100 ريال أو1200 أو 1300 وهكذا.وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد أن الربح مضمون في بعض أنواع التجارة بنسبة مائة في المائة فلا حرج في ذلك بشرط أن تكون هذه التجارة منضبطة بالضوابط الشرعية من كونها في مباح وخالية من الربا والغرر ونحو ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 18066.
وأما التجارة في بطاقات سوا الهاتفية - وهي بطاقات شحن الجوال - فلا حرج فيها من حيث الأصل، وقد تقدم الكلام فيها في الفتاوى التالية أرقامها: 38277 و 34058 و 54667.
وننبه إلى أنه يجب الحذر مما يجري في هذه التجارة من النصب والاحتيال واستغلال الضعفاء من الناس، حيث ذكر في بعض الصحف ضبط متلاعبين بأموال الناس باسم هذه البطاقة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فقال: إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال. متفق عليه.
والله أعلم.