عنوان الفتوى : الانتفاع بمال اليانصيب وغسيل الأموال
أنا شاب مسلم وأعمل في مكتب إنترنت بمحض الصدفة تحصلت علي مبلغ كبير من النقود (مليون ومائة ألف دولار)، عندما أتتني رسالة إلي بريدي الإلكتروني، من المنظمة الدولية لليانصيب البريطانية وطلبو مني رقم الحساب وأنا لا أملك حسابا، ولكن عندي صديق وعنده حساب،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال الذي حصلت عليه مال خبيث، لأن اليانصيب من الميسر المحرم، الذي قال الله فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}، وقد تقدم بيان هذا في الفتوى رقم: 8904، والفتوى رقم: 7727.
والواجب صرف هذا المال في مصالح المسلمين كالإحسان إلى الفقراء والمحتاجين، وبناء المستشفيات، وتعبيد الطرق ونحو ذلك، كما هو الشأن في كل من ملك مالا حراماً.
وإذا تقرر هذا، فإن كنت فقيراً وكانت دراستك مما ينتفع به المسلمون فلا حرج في أن تنتفع من هذا المال بالقدر الذي يزول به عنك وصف الفقر، وتكمل به دراستك، وأما ما زاد على ذلك فيجب صرفه في مصالح المسلمين كما تقدم.
هذا فيما يتعلق بالسؤال الأول: وأما السؤال الثاني، فوضعك هذا المال في حساب صديقك لا يغير من حقيقته شيئاً، فهو حرام بعد وضعه كما هو حرام قبله، وسواء سمي وضعه في حساب صديقك غسيل أموال أم لم يسم، وراجع الفتوى رقم: 53687.
والله أعلم.