عنوان الفتوى : التصرف مع الزوجة التي صادقت أجنبيا في غيابه
بسم الله الرحمن الرحيم أنا طالب دراسات عليا أحضر للدكتوراه في بريطانيا و كنت أعيش مع زوجتي وأولادنا في هذا البلد ولكن بسبب ظروفنا أعدتها إلى بلدنا مع الأولاد وتركت معها من المال ما يكفيها وزيادة وبعد أن عدت إلى بلدي بعد ستة شهور وجدت باعتراف لسانها أنها أقامت علاقة مع إنسان متزوج وجرى بينهما مجموعة لقاءات في أماكن عامة و مرة تركت الأولاد بالبيت مساء و ذهبت معه بسيارته ما حصل باعتراف لسانها أنه رتب على ظهرها عدة مرات وأمسك بيدها و قبل يدها و هي أمسكت بيده وأنه حاول تقبيل وجهها ولكنه فقط قبل غطاء رأسها وطلب منها أن تنام على كتفه العلاقة بيتهما دامت لمدة تقارب ثلاثة شهور بالهاتف وكانا خلال هذه المدة يتصلان ببعضهما هاتفيا بشكل دائم وأنه في إحدى المرات سألها لم لم ترد على الهاتف فردت عليه بأنها كانت تستحم فطلب أن تخبره بالمرة القادمة ليأتي ويحممها وأيضا طلب منها أن يأتي إلى بيتي عندها هذا ما روته هي وأنا بالحق تقتلني نار الشك بأن يكون قد حصل بينهما أكثر من ذلك عملا بقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هل يجوز لي بهذه الحالة أن أطلب منها أن تتنازل لي عن مهرها؟ و هل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟ بل هل يجوز لي العيش معها بعد هذه الحادثة؟ أفتوني جزاكم الله عنا حسن الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا ويهدي نساءنا وبناتنا وأن يحفظهم من مزالق الردى وخطوات الشيطان، واعلم أخي أن ما قامت به زوجتك ذنب يجب عليها التوبة منه قبل أن ينزل بها هادم اللذات ومفرق الجماعات، وتندم حيث لا ينفع الندم، وأما أنت فننصحك بما يلي: إن كانت هذه المرأة ستغير من حالها فأمسكها وتعهدها بالنصيحة والتذكير بالله تعالى، وأما إن كانت باقية على حالها مصرة على أعمالها فننصح بفراقها ولا يجب عليك ذلك.
وأما إساءة عشرتها بقصد إجبارها على طلب الخلع فلا يجوز، ولو تحققت من زناها، فكيف والأمر مازال في نطاق الظن، ولو وقع الخلع في هذه الحالة أعني حالة زنا الزوجة أو وقوعها في المحرمات المذكورة في السؤال، لم يكره الخلع، ولكن يقع الإثم بسوء المعاملة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن كرهها لا لزناها فأساء عشرتها بمنع حقها حتى اختلعت كره الخلع، وإن كان نافذا وأثما بفعله، ويكره أيضا في غير الصور السابقة وإن كرهها لزناها أي أو نحوه من المحرمات فأساء عشرتها حتى اختلعت لم يكره، وإن أثم بفعله، وعليه حمل قوله تعالى: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ {النساء: 19}. وإن أكرهها بالضرب ونحوه على الخلع أي اختلاعها فاختلعت لم يصح للإكراه، ووقع الطلاق رجعيا إن لم يسم المال. اهـ.
وخلاصة القول أنه يجوز لك أن تطلب منها أن تتنازل عن مهرها ولا يجوز لك إجبارها على ذلك، وإذا طلقتها بفداء خلع أو بدون فداء فلا حرج عليك إذا كان ذلك برضاها في حالة المفاداة.
والله أعلم.