عنوان الفتوى : حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قيام أكثر من جماعة في مسجد واحد وفي وقت واحد، ومع أي جماعة يصلي المصلي هل مع الأغلبية أم مع الجماعة التي أقامت الصلاة أولا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان للمسجد إمام راتب فيكره أن تقام جماعة أخرى بغير إذنه، جاء في " تحفة المحتاج": تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعده. اهـ. لما في ذلك من تفريق المسلمين، وتشويش بعضهم على بعض، ولما يفضي إليه من العداوة واختلاف القلوب.

وأما إن لم يكن للمسجد إمام راتب فينبغي للمصلين أن يجتمعوا على أحدهم فيصلوا جماعة واحدة. وسؤالك مع أي جماعة يصلي المصلي نقول: أما في المسجد الذي له إمام راتب فالصلاة مع جماعة الإمام الراتب، وأما المسجد الذي ليس له إمام راتب فقد تقدم الجواب عن ذلك في الفتوى رقم: 20394.

والله أعلم.