عنوان الفتوى : تشغيل الشاحنة مقابل نسبة من الأرباح
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
عندى شاحنة وعرض عليّ شخص أن يشغلها لي في جهة معينة وهو لا يعمل بها و طلب مني عمولة (نسبة معينة من الأرباح التي أجنيها) فما حكم الشرع في هذا؟ وماذا لو طلب مني مبلغاً معيناً بدون أي نسبة مقابل هذا العمل؟ أفيدونا أفادكم الله.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من أخذ أجرة مقطوعة معلومة نظير البحث عن مجال لعمل الشاحنة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الاعتداء على حق الغير في هذا العمل، وأن تكون الشاحنة كفؤاً لهذا العمل، وألا يتوصل إلى ذلك برشوة محرمة.
أما جعل مقابل ذلك ذلك نسبة من ريع الشاحنة فلا يجوز للجهالة الفاحشة المقارنة للعقد، وراجع الفتوى رقم: 42922.
والله أعلم.