عنوان الفتوى : لا يوجد زكاة على مال اكتسب من ربا
الأخ / ع. م. م. من عنيزة يقول في سؤاله: كان رصيد حسابي في البنك في شهر رمضان عام 1415هـ خمسين ألف ريال، وقد أخرجت زكاتها في حينه، وفي رمضان 1416هـ أصبح رصيد حسابي تسعين ألف ريال، فهل أزكي التسعين ألف ريال كاملة، أو الفرق بين الرصيدين؛ يعني أربعين ألف ريال؛ لأنني سبق أن أخرجت زكاة الخمسين ألف ريال؟ وما هو العمل في كون الرصيد في رمضان عام 1416هـ أقل من العام الذي قبله؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
ج: عليك إخراج زكاة التسعين ألفاً؛ لأن الربح تابع للأصل، وحكمه في الحول حكم الأصل، إذا كان الربح المذكور حصل من طرق شرعية.
أما إذا كان عن طريق الربا فليس عليك إلا زكاة الأصل، وهو خمسون ألفًا، أما الربح الذي حصل من طريق الربا فإنه محرم، وليس ملكًا لك، وإنما الواجب إنفاقه للفقراء والمساكين، والتخلص منه، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. نسأل الله لنا ولك الهداية والاستقامة على الحق، وفق الله الجميع[1].
--------------------
سؤال من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، وقد أجاب عنه سماحته بتاريخ 12/12/1417هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/148).