عنوان الفتوى : لا تثبت الحضانة بورقة مزورة
لي أخت تزوجت وأنجبت طفلا ثم طلبت الخلع من زوجها وبعد حوالي عامين تزوجت ولا زال الطفل الذي يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات معها وطلب والده ضم الطفل فقامت هي بتحرير ورقة طلاق بتاريخ 29/11/2004 أي أنها المفروض طلقت حتى لا يأخذ طفلها مع العلم أنها تعيش مع زوجها ولم تخرج من بيتها ولا ندري بالضبط ما هي طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها هل ورقة عرفية أم ماذا؟ و أين فترة العدة؟ وما حكم هذه العلاقة؟ يرجى الرد بالتفصيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيظهر من السؤال أن هذه الأخت قد قامت بتحرير ورقة طلاق مزورة لكي لا تسقط عنها حضانة ولدها، وتحول دون مطالبة أبي الطفل بحضانته.
وعليه، فهذه الورقة لا يعتد بها ولا يقع بها الطلاق، وهي لا تزال في عصمة زوجها ما لم يكن قد طلقها فعلا ولم يراجعها، وبالتالي ليس لها حق حضانة ولدها، لأن من شروط بقاء الحضانة للأم أن تكون خالية من الزوج، فإذا تزوجت فتنتقل الحضانة إلى أمها على خلاف بين العلماء سبق تفصيله في الفتوى رقم: 6256.
ومسائل الحضانة مما اختلف فيه الفقهاء، فالمرجع فيها إلى المحكمة الشرعية، وعلى العموم تنصح هذه الأخت، ويبين لها عدم مشروعية فعلها بالتحايل على الحضانة، أو البقاء مع الرجل إن كان حصل طلاق بأن تلفظ بالطلاق أو كتبه ونواه مع كتابته، ولم يراجعها في العدة.
والله أعلم.