عنوان الفتوى : يلزم الزوج أداء الحقوق للزوجة وإلا فلها طلب الطلاق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة شابة أبلغ من العمر 32 سنة مطلقة وأم لطفلين عقد قراني في جويلية الماضي 6 أشهر لكن خطيبي ألا وهو مديري في العمل لم يقم من آنذاك بأي تقدم لإدخالي بيت الزوجية وكل مرة يأتي لي بحكاية والآن هو يريد أن يسترجع زوجته السابقة لأنه مطلق فهو يقول لي يجب أن تقبلي بهذا لأنني لا أعيش معها أعيش معك أنت هي إداريا زوجتي لكي لا أخسر ماديا أنا الآن طلبت التحويل إلى مكان آخر في العمل ربما هذه الخطوة الأولى التي يجب أن أقوم بها لكي أستطيع أن أخذ قراراتي اتجاهه واتجاه هذه العلاقة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الرجل عقد عليك عقداً صحيحاً مستوفي الشروط الموضحة في الفتوى رقم: 1766. فأنت زوجته شرعاً يباح له منك ما يباح للرجل من زوجته كالخلوة والوطء أو نحوهما، وبالتالي يجب لك من الحقوق ما يجب للزوجة من نفقة وكسوة وسكن ما دمت ممكنة نفسك منه.

قال خليل إسحاق المالكي: يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفاً قوت وإدام وكسوة بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر. هـ

وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني: المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها جميع حاجاتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. هـ

وعلى هذا، فالواجب على زوجك أن يتقي الله تعالى فيك ويؤدي إليك حقوقك كاملة، وعليك أنت بالصبر ومعالجة الأمر معه بحكمة، فإن كان السبب في تقصيره يرجع إلى ظروف مادية صعبة لا يستطيع معها القيام بتلك الحقوق فالأولى بك تقدير حاله، وعلى كل حال، فإن لك رفع أمره إلى القاضي لحل المشكلة إما بالزامه بالحقوق أو الطلاق.

هذا، وننبهك إلى أنه يجوز لهذا الرجل ارتجاع زوجته إذا كان راغباً في ذلك ما دام قادراً على النفقة والباءة والعدل بينكما، لأن الله تعالى أباح للرجل أربع نسوة، وذلك في قوله سبحانه: مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.

 والله أعلم