عنوان الفتوى : من كسر جزء من سنه وجرح جراء تصادمه مع زميله

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اصطدم ابني بزميل له في المدرسة أثناء الجري وأصابه بجرح تحت الذقن احتاج إلى خياطة ثلاث غرز, وكسر جزء من سنه, فهل علينا أرش أو نحوه ؟ وجزاكم الله خيراً .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أفعال الصبيان وتصادمهم تأخذ حكم الخطأ ولو كانت عمدا، وما حدث لهذا الولد عليك نصف أرشه لأنه وقع منهما. ودية السن نصف العشر (خمس من الإبل)، وأما الجرح فيقدر أرشه حسب تصنيفه في أنواع الجراح فيكون نصف الجميع عليكم والنصف الآخر على من أصيب ؛ لأنهما تسببا في الحادث ، فإن وصل الجميع ثلث الدية فإن ذلك يكون على العاقلة، وإن كان أقل من ذلك فمن مالك الخاص. ولعل هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة ؛ لأن الفعل وقع منهما بدون قصد فيتحملان ما نتج عن فعلهما. جاء في الموسوعة الفقهية: إذا اصطدم شخصان بلا قصد فعلى عاقلة كل منهما نصف دية مخففة لأن كلا منهما هلك بفعله وفعل صاحبه... ولأنه خطأ محض... .  ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:  10651.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة