عنوان الفتوى : حكم تصدق الأم بثياب أولادها دون علمهم
والدتي تقوم بإخراج جزء من ملابسي وملابس إخوتي التي لا تعجبها للصدقة دون أن تستأذننا فهل لها أجر الصدقة أم ان هذا يعد شكلا من أشكال السرقة؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأم المذكورة إذا كان تصدقها ببعض ثياب أولادها عالمة بكونهم راضين بذلك، ولم يكن هناك ضرر بهم يترتب على التصرف المذكور، فإنها تثاب على تلك الصدقة، كما أن الأولاد أيضاً يثابون عليها لمشاركتهم فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً. متفق عليه.
أما إذا علمت بعدم رضاهم بذلك، فلا ينبغي لها التصرف المذكور، لكن الغالب أن تصرف الأبوين في مال الأولاد محمول على المصلحة ما لم يتبين خلاف ذلك، وينبغي للأولاد أن تطيب أنفسهم بما تأخذ أمهم، لأن ذلك من البر بها والإحسان إليها.
ولا يدخل التصرف المذكور في تعريف السرقة شرعاً الذي هو أخذ الشيء من حرزه في الخفاء.
وراجع الفتوى رقم: 15504.
والله أعلم.