عنوان الفتوى : حادث بين سائقين ترتب عليه موت ولا يعرف المتسبب منهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لدي صديق يسأل هل عليه صيام كفارة شهرين نتيجة لحادث سير توفي على إثره شخص، عندما كان يقود سيارته نوع (شاحنة) صدمت سيارة كانت تسير بالجنب منه شخصاً وحذفته تحت سيارته وهو لا يدري ولا يعلم بذلك، ولم يكن السبب المباشر في الاصطدام، إلا أن الأمر أدى إلى وفاة المتضرر ودون علمه، هل الوفاة كانت من السيارة التي صدمته أول مرة أو من سيارته الشاحنة، أفيدونا أفادكم الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان السائق المذكور لم يتعد السرعة المعتادة ولم يفرط في شيء من أسباب السلامة، وكان على علم من أن فرامل سيارته وعجلاتها توجد في حالة تسمح له بالتحكم في المركبة، فإنه لا دية عليه ولا كفارة فيما حدث مما لم يكن يستطيع تفاديه.

وأما لو كان حصل منه أي تفريط في الأخذ بأسباب السلامة، فإنه يؤاخذ بما سببته سياقته. وراجع في هذا فتوانا رقم: 3120.

وما قلناه عن صديقك الذي تسأل له يقال مثله لسائق السيارة الثانية، فإذا لم يعرف أيهما كان هو الذي ترتب على فعله موت الشخص المذكور، وكان التفريط قد حصل منهما معاً؛ فإن الدية تكون لازمة لزوماً مشتركا بين عاقلتيهما، ويكون على كل من السائقين عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين إذا لم يجد رقبة يعتقها، وإن كان التفريط حصل من واحد منهما فقط، فإنه يكون المسؤول عن ذلك وحده.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة