عنوان الفتوى : دفع مبلغ مقطوع للمضاربة لا يجوز
أنا أعمل مديراً لمصنع ولتدوير حركة الانتاج المصنع يحتاج دائما إلى سيولة نقدية وإن صاحب الشركة دائماً ما يؤخر الدفع لذلك ومن خلال علاقاتي أنا أحصل على مبلغ من المال من شخص مقتدر مقابل نسبة من الأرباح وبعد فترة وجدت أن الأمور اختلطت علي ولم أستطع أن أضبط حسابات الأرباح والخسائر وصرت أدفع لهذا الشخص مبلغا مقطوعا من المال وإني أخاف أن أكون قد دخلت بالربا ولذلك حاولت أن أرد المال لهذا الشخص ولكن وضع الشركة المادي لا يسمح بذلك وحاولت أن أقترض من البنوك الإسلامية ولكن البنوك عقدت علي الموضوع ولم يفيدوني بشيء وإن هناك بنوكا غير إسلامية عرضت علي قروضا وإني أرى أني أستطيع أن أسدد قروض هذه البنوك بفترة سنة وأنهي هذا القرض، أفيدوني جزاكم الله خيراً، وإن لم يجز لي ذلك ما هو الحل برأيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت مفوضاً من قبل صاحب الشركة بأخذ أموال من الآخرين وتشغيلها في المصنع على نسبة من الأرباح فإن ذلك جائز، ويجب عليك ضبط الأرباح ومعرفتها تماماً حتى تؤدي إلى الناس حقوقهم.
أما دفع مبلغ مقطوع إلى الشخص الذي دفع إليك المال مضاربة فلا يجوز بالاتفاق، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.
فالواجب عليك معرفة أرباح المبلغ بيقين أو غلبة ظن، ثم تسلم صاحبه نصيبه منها، وإذا لم يمكن ذلك فالمضاربة فاسدة والربح كله لصاحب المال، وليس للمصنع إلا أجرة المثل.
وأما إن كنت غير مفوض بهذا التصرف، ولم يكن تصرفك هذا لضرورة يقتضيها العمل وتفترضها مصلحة الموكل، فإنك تعتد متعدياً وتصرفك باطل إلا أن يجيزه الموكل، فإذا أجازه الموكل فقد تقدم بيانه في صدر الجواب، وإن لم يجز ضمنت رأس مال الشخص، ولصاحب المصنع أجرة المثل في أرباح المبلغ الذي تم تشغيله في مصنعه، والباقي لصاحب المال المذكور.
وأما مسألة الاقتراض من البنوك الربوية فحرام ولا ريب لأنه ربا، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم، فلا يحل لك إصلاح الخطأ بخطأ آخر، ولتحذر من الاسترسال مع الشيطان في أساليبه وخطواته، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ {النور:21}.
والله أعلم.