عنوان الفتوى : من أزال بكارة امرأة بأصبعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت أعرف فتاة منذ 3 سنوات، وأحببتها، وفي إحدى الأيام وفي ساعة من ساعات الغفلة وبتسويل من الشيطان تمت بيننا خلوة، وفي هذه الخلوة وبأحد أصابعي ومن دون قصد هتكت غشاء بكارتها، وأنا الآن في حيرة لأن أهلي لن يوافقوا على الزواج منها لأنها دميمة ونحيفة جدا، ولأنه يوجد بيننا فارق اجتماعي كبير، فأنا الآن أود أن أعمل لها عملية لترجع بنتا مرة أخرى، وأتخلص من هذا الكابوس

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للرجل النظر إلى المرأة الأجنبية عنه، واستثنى الشارع من ذلك نظر الرجل إلى المرأة التي يريد خطبتها، فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ويحرم على الرجل الخلوة بالأجنبية فضلا عما وصل إليه الأخ السائل، وما حدث إنما هو استدراج الشيطان حتى أوصل السائل إلى ما أوصله إليه، فالواجب المسارعة بالتوبة إلى الله تعالى قبل أن لا ينفع الندم.

وأما حكم عملية الترقيع فلا تجوز، لما يترتب عليها من محاذير شرعية سبق ذكرها في الفتوى رقم: 5047 فنحيلك عليها.

والواجب عليك هو أن تتوب إلى الله تعالى فورا بالإقلاع عن هذا الذنب، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبدا.

أما بالنسبة لإزالة البكارة فعليك أرش جناية فض البكارة إذا تم ذلك بغير رضا الفتاة، أو كان برضاها ولم تكن رشيدة، وتقدير الأرش يرجع فيه إلى أهل الخبرة العدول، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20931.

والله أعلم.