عنوان الفتوى : درجة حديث (إذا اتخذ أهل الضلالة سنتي..)
أحد الناس يقول إنه يوجد حديث قال رسولنا فيه إنه إذا اتخذ أهل الضلالة سنتي فيجب على أهل محبتي تركها نهاية الحديث، ثم قال: هذ الرجل ومن هذا الحديث يجب على المسلمين حلق اللحية وإسبال الإزار فما صحة الحديث وما ردكم على هذا الشخص، مع العلم بأنه رجل صوفي ومؤسس الطريقة البرهانية عندنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اللفظ المذكور لا نعلم أنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه عمل ما كان معروفاً في الجاهلية من ملة إبراهيم، كالحج والطواف بالبيت والزواج.
ولم يرغب الصحابة في مخالفة المشركين في ذلك، وإنما رغب في مخالفتهم في الأمور العادية، كالذكاة بالظفر والأكل بالشمال، أو الأمور التعبدية التي ابتدعوها كترك قريش الذهاب لعرفة في الحج، فقد كان إعفاء اللحية معروفاً عند العرب في الجاهلية، ولم يأمرنا بخلافهم في إعفائها، وراجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17107، 2711، 3900.
والله أعلم.