عنوان الفتوى: حكم من استأجر عملا فأجره لغيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل مدرساً وبالإضافة إلى عملي أقوم بأعمال الطباعة على الكمبيوتر لطباعة الكتب إلى إحدى المكتبات، وفي كثير من الأحيان لا يكون لدي متسع من الوقت فأعطي المادة إلى شخص آخر ليساعدني في ذلك وأتفق مع هذا الشخص على أجرة معينة بيني وبينه وأنا أتقاضى الأجرة من صاحب المكتبة بعد إنجاز العمل بالشكل المطلوب هل في ذلك أي مانع شرعي عند قيامي بتقاضي أجرة معينة من صاحب المكتبة وأنا أدفع الأجرة باتفاق بيني وبين شخص آخر . أرجو إفادتي بارك الله فيكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فعملك في طباعة الأوراق على الكمبيوتر للمكتبات والأشخاص يعد من باب الإجارة المشتركة، والأجير المشترك يجوز له أن يؤجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه بأقل من أجرته شريطة أن يلتزم شروط المستأجر في جودة العمل ونحو ذلك. جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة ما يلي: وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة كخياطة أو نحوها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة