عنوان الفتوى : صفة الغسل عند الشافعية
أريد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللغسل عند السادة الشافعية صفتان:
الأولى: صفة كاملة وهي أن يسمي الله تعالى في أوله فيقول بسم الله، وإن زاد الرحمن الرحيم جاز، وينوي الغسل من الجنابة أو الغسل لاستباحة ما لا يستباح إلا بالغسل كالصلاة والقراءة والمكث في المسجد، ومحل النية القلب، والتلفظ بها سنة عندهم عند أول إفاضة الماء على جزء من بدنه، ويستحب استدامتها إلى الفراغ، ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية ويغسل كفيه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما قدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه، ثم يغسل قدميه، لأن عائشة وميمونة رضي الله عنهما وصفتا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك.
الثانية: صفة مجزئة وهي أن ينوي ويفيض الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته، وما زاد على ذلك مما سبق فسنة.
والله أعلم.