عنوان الفتوى: الواجب رد المبلغ الزائد إلى مستحقه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سحبت من البنك مبلغاً معينا غير أن العون مدني بأكثر مما طلبت ولم أعد الفرق إليه، هل هذه سرقة وكيف يمكن التكفير عن ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أعطاك موظف البنك أو جهاز الصراف الآلي مبلغاً أكثر من المبلغ الذي طلبتيه، ولم يتم خصم ذلك المبلغ من حسابك، فالواجب عليك هو رد المبلغ الزائد إلى من يستحقه، فإن كان البنك رد إليه، وإن كان هذا الخطأ قد تحمله الموظف، وجب رده إلى الموظف، ولا تتم التوبة إلا بذلك، مع الندم على تعمد عدم رده، والعزم على عدم العودة إلى ذلك في المستقبل، وراجعي الفتوى رقم: 21136.

وننبه السائلة إلى أنه لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية إلا للضرورة، وإذا تم إيداعها فيها للضرورة فلا يجوز إلا في الحساب الجاري لعدم ترتب زيادات ربوية عليه، ومثال الضرورة التي تجيز ذلك: الخوف على المال من السرقة ونحو ذلك، بحيث لا يمكن حفظه في مكان غيرها، وراجعي الفتوى رقم: 46433.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها