عنوان الفتوى : متى تكون الصدقة جارية ؟
هل يعتبر تقديم التبرعات للمراكز الإسلاميه والقرآنية صدقة جارية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كانت هذه التبرعات تدفع فيما له أصل يدوم الانتفاع به، بحيث يبقى أصله وتنفق عوائده في أعمال الخير، فهو من الصدقة الجارية وهي من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، وعلم يتفع به، وولد صالح يدعو له. رواه مسلم عن أبي هريرة. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً علمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. والصدقة الجارية هي الوقف، والوقف ما حبس أصله وسبلت منفعته، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأمره فيها، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. الحديث متفق عليه. أما إذا أنفق أصل المال المتبرع به فيكون صدقة ولكنها ليست جارية. ولكن من أنفق مالا على طلاب العلم فله إن شاء الله تعالى أجر ما عَلِموه وعلَّموه.