عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالأشياء التي لا يعرف أصحابها
أنا أسكن في عمارة إيجار/لكل ساكن غرفة في البدرووم خاصة به يضع عليها قفلا ورقمها عند البواب في ملف كل ساكن/وجدت غرفه مفتوحة من 7 شهور والأشياء التي بداخلها واقعة فتصورت أن أصحابها نسوها مفتوحة و قفلتها ثم عدت بعد فترة لأجد ثاني الحاجات مبعثرة ومفتوحة هذا أمر عجيب حيث إن المفروض أن الغرف كلها مغلقة بأقفال من أصحابها إلا أن يكون أصحابها تركوا العمارة وتركوا الأشياء المستعملة وسألت البواب هل ممكن أخذ هذه الغرفة فقال لي إذا كانت مفتوحة آخذها وأضع اسمي عليها فهل لي الحق أن آخذ الأشياء المستعملة التي بداخلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما سألت عنه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون أصحاب هذه الأشياء معروفين فلا يجوز أخذها ولا الاستفادة منها إلا بإذنهم، إلا أن يعلم أنهم قد تركوها لمن يريد أن يأخذها.
والحالة الثانية: أن يكونوا غير معروفين فتأخذ هذه الأشياء حكم اللقطة، فإذا كانت مما لا يؤبه له ومما لا تتبعه نفس صاحبها فلا حرج في أخذها والاستفادة منها، وإذا كانت مما يؤبه له ومما تتبعه نفس صاحبه فلا يجوز الاستفادة منها إلا بعد تعريفها.
ولمزيد فائدة راجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 50557، 26139، 5663.
والله أعلم.