عنوان الفتوى : حكم الأكل من الطعام المجبر عليه صاحبه بسيف الحياء
نحن مجموعة من الأصدقاء يحصل أن نلتقي أحيانا على وجبة عشاء نشترك في دفع تكاليفها أو يتطوع أحدنا بذلك، وإذا ما غاب أحدنا أو بعضنا عن الحضور في المكان واليوم – وبدون عذر يقبل منه- المحدد تتم معاقبته بتحمل تكاليف عشاء قادم مع أنه قد يجبر أدبيا على قبول هذا الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا يحل إحراج المرء واضطراره إلى دفع شيء من ماله لم يكن يريد دفعه. قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفا على مروءتهم ووجاههتم التي يؤثرها العقلاء ويخافون عليها أتم الخوف. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل مال المرء دون طيب نفسه، فقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد . وعليه فلا يجوز الأكل من المال المكره عليه صاحبه بسيف الحياء، ولاحضور الجلسة التي يكون فيها هذا الإكراه. ومن حضر الجلسة وجب عليه تغيير هذا المنكر حسب طاقته لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستعطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.