عنوان الفتوى : تأجير البيوت مدى الحياة ..نظرة شرعية
أرجو الإجابة على هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تفعله بعض الدول من إلزام ملاك البيوت بتأجيرها مدى الحياة بأجرة زهيدة لا يجوز، ولا يجوز للمستأجر الاستمرار في ذلك استناداً إلى القوانين الوضعية التي تقره، بل عليه أن يرجع العين المؤجرة إلى مالكها إن كان حياً، أو إلى ورثته إن كان ميتاً، أو يبرم معه عقداً شرعياً تحدد فيه المدة، وتحدد فيه الأجرة باتفاق الطرفين وبرضاهما، وراجعي للتفصيل الفتويين رقم: 44764، ورقم: 43972.
وإذا تقرر ها، فلا حرج في أن تعطي والدك وثيقة عقد قرانك لكي يتمكن من إخراج هذا المستأجر من البيت، بل يجب عليك ذلك لوجهين:
الأول: إن ذلك طاعة لوالدك في المعروف، وطاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر الله بها، قال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {الإسراء: 23}.
الثاني: أن ذلك نصرة لأبيك من هذا المستأجر الذي يظلمه، وقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، فذكر منها: ... ونصر المظلوم.
والله أعلم.