عنوان الفتوى : الميراث اصطلاحا وشرعا
أريد معلومات كاملة عن الميراث اصطلاحا وشرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالميراث هو الإرث الذي يورثه الشخص أو الجماعة... لمن بعدهم، وقال بعضهم الإرث في الحسب، والورث في المال.
ومعناه شرعاً: ما يتركه الشخص لورثته من أموال وحقوق.
وقد امتاز نظام الإرث في الإسلام عن غيره من أنظمة التوريث الوضعية القاصرة، فلم يجعل الشارع الحكيم قسمة الميراث إلى مالك المال ليورث من يشاء ويحرم من يشاء، بل لم يجعل ذلك إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، وإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم التركة في آيات قرآنية تتلى إلى يوم القيامة.
وقد أعطى الإنسان حرية التصرف في ثلث ماله بعد موته يضعه حيث يشاء من الأصدقاء والأقرباء الذين لا يرثون أو إلى جهات الخير، وليس له أن يجعله فيما يخالف الشرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجه والدارقطني.
وأما الثلثان الباقيان فهما حق شرعي للأقربين والموالي، وبذلك حمى الإسلام المستضعفين من النساء والأطفال والحمل في بطن أمه الذين كان أهل الجاهلية يحرمونهم من حقهم في الإرث.
كما جعل الإسلام التفاصيل في الميراث بحسب الحاجة فجعل نصيب الابن ضعف نصيب البنت، فقال تعالى: فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء: 176}.
لأن حاجة الرجل إلى المال أكثر من حاجة المرأة إليه، فهو مكلف بتحمل الأعباء الزوجية والنفقة على البيت إلى غير ذلك من أمور الحياة العامة، والمرأة ليست مكلفة بذلك.
وقد وضع الإسلام للميراث شروطاً وموانع، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حصل الإرث وإلا فلا، وأحكام الميراث مفصلة في كتب الفقه فمن أراد التوسع فليرجع إليها في مظانها.
والله أعلم.