عنوان الفتوى : الميراث.. والقاتل
ماذا يعني القاتل بحقه يرث؟
خلاصة الفتوى:
لا يرث قاتل العمد مطلقاً، ويرث قاتل الخطأ من التركة دون الدية على الراجح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح، ولعل السائل الكريم يسأل هل يحق الإرث للقاتل؟ فإن كان الأمر كذلك فإن القتل من موانع الإرث، وفيه تفصيل.. فقاتل العمد لا يرث مطلقاً لا من المال ولا من الدية باتفاق أهل العلم، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية. والأصل في ذلك ما رواه مالك وأحمد وغيرهما مرفوعاً: لا يرث القاتل شيئاً. وفي رواية: ليس لقاتل ميراث. وفي رواية: ليس لقاتل شيء.
وأما قاتل الخطأ فإنه يرث من المال دون الدية على ما رجحه المالكية ومن وافقهم؛ لأن الميراث هو الأصل لثوبته بالكتاب والسنة، وخص منه قاتل العمد فوجب البقاء على الأصل فيما سواه، قال ابن أبي زيد: ولا يرث قاتل الخطأ من الدية ويرث من المال.
والله أعلم.