عنوان الفتوى : تصرفات المرء قبل الحكم بسفهه
تنازلت والدتي عن نصيبها من ميراثها من ابنها لصالح أولاده وبعد سنتين من التنازل استخرجت صك ولاية علي والدتي وأرغب في إلغاء تنازل والدتي عن ميراثها من ابنها وذلك لأن لدي بينات بأن والدتي لا تحسن التصرف أثناء التنازل بموجب تقرير طبي وشهادة شهود مع العلم بأن الشهود الذين شهدوا على تنازل والدتي لا يمتون لها بصلة قرابة ولا جوار ولا معاملة معها في بيع أو شراء .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تصرفات والدتك قبل الحكم عليها بالسفه من طرف القاضي تعتبر نافذة ومحمولة على الرشد والمصلحة.
قال العلامة خليل في المختصر -وهو مالكي المذهب- ممزوجا بالشرح:
وتصرف السفيه المهمل قبل الحجر عليه من قبل القاضي محمول على الإجازة واللزوم عند الإمام مالك وكبراء أصحابه...
وهو الراجح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن تصرفات المكلف محمولة على الرشد والمصلحة ما لم تقم بينة أو يحكم حاكم بسفهه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يحجر عليه إلا بحكم الحاكم.
وعلى هذا، فتصرف والدتك قبل الحكم بسفهها محمول على الرشد والمصلحة، ولا يحق لك رده، كما ننبهك إلى أن شهادة الشهود لا يشترط لصحتها أن يكونوا من أقارب المشهود له أو عليه.. أو يكونوا من جيرانه..
وإنما يشترط فيهم العدالة وعدم الفسق، والسلامة من خوارم المروءة، كما قال ابن عاصم في تحفة الحكام في تعريف العدالة
والعدل من يجتنب الكبائرا * ويتقي في الأغلب الصغائرا
وما أبيح وهو في الأعيان * يقدح في مروءة الإنسان
والله أعلم.