عنوان الفتوى : حكم تولي الأم عقد نكاح ابنتها
كتب رجل تفويضا لزوجته لتتولى هي تزويج ابنتهما ، فهل يصح تزويج المرأة نفسها أو تزويج غيرها؟ فإن كان يصح وقد كتب ذلك الرجل ذلك التفويض لامرأته ثم أنكر ذلك بعد فترة فما الحكم؟ الملاحظ أنه لم يشهد أحدا على ذلك التفويض . أفتونا مأجورين , وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتوكيل الزوج امرأته تزويج ابنتها إذا كان المقصود منه التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والاتفاق على الصداق والرضا ونحو ذلك فيجوز، وأما إذا كان المقصود منه مباشرة العقد فلا يصح، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة أن المرأة لا يصح أن تعقد نكاحا لنفسها ولا لامرأة غيرها، قاله صاحب المنتقى شرح الموطأ. وما روي: أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن أخيها من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب فلما قدم غضب، ثم أجاز ذلك أخرجه مالك بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر في الاستذكار: ليس على ظاهره ولم يرد بقوله زوجت حفصة ـ والله أعلم ـ إلا الخطبة والكناية في الصداق والرضا ونحو ذلك دون العقد بدليل الحديث المأثور عنها أنها كانت إذا حكمت أمر الخطبة والصداق والرضا، قالت أنكحوا واعقدوا فإن النساء لا يعقدن. وأجاب البيهقي عن ذلك: بأن قوله في هذا الأثر زوجت أي مهدت أسباب التزويج لا أنها وليت عقدة النكاح، واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح. ( الدراية في تخريج أحاديث الهداية) فإذا كان التوكيل على المعنى الأول وهو التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والصداق والرضا ونحو ذلك وأنكره الزوج فالأصل عدم حصول التوكيل إلا ببينة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وأما إذا كان على المعنى الثاني وهو تولي عقدة النكاح فلا يحتاج الزوج إلى إنكاره بل له أن يتمسك ببطلانه.
والله أعلم.