عنوان الفتوى : إذا أراد الرجل خطبة امرأة فكيف يخبرها
عمري 26 سنة وأود أن أتزوج بنتا كنت أدرسها من قبل فأرسلت أمي إلى متجر أبيها حيث يعمل هناك قصد التقرب إليهم، فقال لها بكل أدب ودون
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه المرأة مخطوبة لابن عمها فلا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك، أما إن كانت غير مخطوبة فلا مانع من كلامها بشرط انتفاء الخلوة وأن يكون كلاما في حدود أدب الشريعة.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: (ويحرم على عالم خطبة على خطبة جائزة ممن صرح بإجابته إلا بإعراض) بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب لخبر الشيخين واللفظ للبخاري ( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب) والمعنى فيه ما فيه من الإيذاء... وذكر الأخ في الخبر جرى على الغالب ولأنه أسرع امتثالا وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح... ويعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت غير مجبرة ومن وليها المجبر إن كانت مجبرة ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفء. انتهى.
والله أعلم.