عنوان الفتوى : استحبابِ مُكافأةِ المُهْدي بالدعاءِ للمُهْدَى له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن طلب المسلم من أخيه المسلم أن يدعو له أمر جائز، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 18397.

ومن ذلك طلب المتصدِق من المتصدَق عليه أن يدعو له؛ بل إن المسكين أو المتصدَق عليه مطالب بذلك ولو لم يطلب منه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفاً فكافؤوه، فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه أحمد في المسند وأصحاب السنن.

وعن عائشة رضي الله عنها قالتأَهديتُ لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شاةٌ قال: "اقْسِمِيها" فكانت عائشةُ إذا رجعتِ الخادمُ تقولُ: ما قالُوا؟ تقولُ الخادمُ: قالوا: باركَ اللّه فيكم، فتقول عائشة: وفيهم بارك اللّه، نردُّ عليهم مثلَ ما قالوا، ويَبقى أجرُنا لنا. أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وقال الألباني: إسناده جيد.

هذا مع أن الصدقة مع ما فيها من جزيل الأجر قد يدفع الله بها الأمراض ويرفعها من غير دعاء المسكين، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 

والله أعلم.     

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها