عنوان الفتوى : اللعب المباح في المسجد هو ما تتحقق به مصلحة شرعية
بعض النساء يضربن بالدف في المسجد للإنشاد ويستدلون على ذلك بأن الصحابة الكرام كانوا يتدربون في المسجد، وأيضا أهل الحبشة كانوا يلعبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحكم وإن كان الحكم غير ذلك فما هو الدليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في المساجد أنها بنيت لتكون مكاناً لعبادة الله تعالى، قال الله سبحانه: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ {النور:36}، فينبغي البقاء على هذا الأصل وتنزيه المساجد عن اللهو واللعب، والاقتصار على ما ورد به النص، أو ما في معناه مما تتحقق به بعض المصالح الشرعية، ومن ذلك اللعب بالحراب في المسجد الذي وقع من أهل الحبشة، لأن فيه معنى الأخذ بالأسباب المعينة على الجهاد كما نص على ذلك بعض العلماء، وأما ضرب النساء بالدف في المسجد فلا تتحقق به مصلحة شرعية فيما يظهر فينبغي أن ينزه عنه المسجد، وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 13776، والفتوى رقم: 10375.
وأما ما ذكر في السؤال من تدرب الصحابة في المسجد فلا نعلم عليه دليلاً، ولو ثبت لكان في معنى ما ذكرناه من لعب الحبشة بالمسجد.
والله أعلم.