عنوان الفتوى : حكم أخذ الأجرة على ضمان الغير
أسأل هل يجوز لي أخذ منفعة عن ثمن أوراق شيكات بنكية غير إسلامية كان يأخذها شخص مني كنت أصحبه لفترة وكان يعطي هذه الشيكات إلى الشركات لأخذ أدوية ويتم السداد بعد فترة حسب الاتفاق بينه وبين الشركة ومن الله علي بالهداية وكان ثمت تعامل بيننا وجدته مغلظاً علي في التعامل وفضلت الابتعاد عنه، هل لي أخذ منفعة من هذه الشيكات لأنه كان ينتفع بها ويكسب من ثمن البضائع المؤجلة بسبب هذه الشيكات, ولولا إعطائي لهذه الشيكات لوقف حاله، علما بأنني مدين وأحتاج لسداد ثمن بضائع اشتريتها عن طريقه والآن ليس لي به علاقة وأود الاستفادة منه ماديا لإعطائي هذه الشيكات، هل يجوز ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو: أن الأخ السائل عنده شيكات بنكية مستحقة على أشخاص إلى أجل، فيقوم الأخ السائل بدفع هذه الشيكات إلى صديقه هذا ليرهنها بدوره عند شركات أدوية أو غيرها كضمان مقابل قيام تلك الشركات ببيعه بضاعة إلى أجل.
فحقيقة الأمر إذاً أن السائل ضامن لصديقه أمام هذه الشركات فهل يجوز له أخذ أجر على الضمان؟ الجواب: لا يجوز له ذلك لأنه يؤول إلى صورة قرض جر نفعاً، كما قال في الفروع: ولو جعل جعلا على اقتراضه له بجاهه صح لأنه في مقابلة ما بذله من جاهة فقط لا كفالته عنه، نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضا جر نفعاً. انتهى.
وقال في الإنصاف: ولو جعل له جعلا على ضمان له لم يجز نص عليهما لأنه ضامن فيكون قرضا جر منفعة. انتهى، هذا وإذا كان ما فهمناه من السؤال غير مطابق لما يريده السائل منه فنرجو منه، بيان المراد بشكل واضح وصريح حتى يتسنى لنا إجابته.
والله أعلم.